وقد تتخلع المرأة بنفقة الأولاد أو حضانتهم وتظهر يسرها رغبة في إيقاع الخلع تم يتبين بعد ذلك أنها معسرة في هذا الموضوع ذهب القضاء المغربي إلى ما يلي : رابعا: التطليق بسبب العيب الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.الطلاق بائن بينونة صُغرى وهو ما أجاز للرجل أن يعقد على زوجته بعد طلاقها ب... الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية . وعليه سوف نتناول الخلع من خلال تعريفه وبيان حكمه (أولا) ثم بيان شروطه (ثانيا) وطبيعة العوض في الخلع وحماية حقوق الأولاد (ثالثا ) وفي الأخير طبيعة الخلع. والواقع أن الطلاق الإتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون تشنجات أو مزايدات … بل إن هذا النوع من الطلاق يعتبر البديل النموذجي والحضاري لظاهرة التصادم والمواجهة في و أثناء حل ميثاق الزوجية . صار المشرع المغربي ما قال به الإمام مالك حيث اشترط غياب سنة كاملة لكي ترفع الزوجة دعوى على زوجها الغائب إذا تضررت من هذا الغياب بالرجوع إلى مقتضيات المادة 104 من المدونة يتضح على أن دعوى التطليق للغيبة لم تعد تشترط سوى غياب الزوج عن زوجته لمدة سنة فيما تم إقصاء باقي الشروط التي كانت ينص عليها الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة، فبينما تتأكد المحكمة من أحقية أو حقيقة وقوع الغيبة وأمدها الزمني بجميع الوسائل وكان للزوج عنوان أو محل إقامة فإنها تبلغه عريضة دعوى الطالبة ( الزوجة) ليبدي أوجه دفعاته النظامية والموضوعية بشأنها مع إشعاره بأن في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق ما لم يحضر للإقامة مع زوجته أو ما لم ينقلها إليه … فطلب التطليق في هذه الحالة يكون من طرف الزوج كما قد يكون أيضا من طرف الزوجة . وعليه سوف نتناول الخلع من خلال تعريفه وبيان حكمه (أولا) ثم بيان شروطه (ثانيا) وطبيعة العوض في الخلع وحماية حقوق الأولاد (ثالثا ) وفي الأخير طبيعة الخلع. ويحتسب الخلع كطلقة في عداد الطلاقات الثلاث ويعتبر طلاقا بائنا حيث تصبح مطلقته غريبة عنه . أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً . الفقرة الأولى: تمليك الطلاق للزوجة ( طلاق التفويض ) المشرع المغربي تدارك الأمر في مدونة الأسرة ونص على التطليق بسب الحبس أو السجن كما هوا لشأن لكثير من التشريعات العربية ، وقد كان القضاء في السابق يستند إلى إحكام الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينظم أحكام التطليق للضرر . وينقسم الطلاق الإتفاقي المقرر بمقتضى قانون مدونة الأسرة الجديد ، إلى نوعين رئيسيين: 1-انتدب أهل الحكمة والمعرفة لإجراء الصلح بين الزوجين، سواءا في حكمين يعينان من طرف المحكمة لهذا الغرض، أو إسناد هذه المهمة لمجلس العائلة الذي يتكون من القاضي بصفته رئيسا ثم الأب والأم والوصي أو المقدم ثم أربعة أعضاء بعينهم القاضي من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم أو جهة الزوج حسب الأحوال وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة غير أن هذه المهمة (الإصلاح) ليست حكرا على المحكمة أو مجلس العائلة بل يمكن أن تستند إلى كل شخص طبيعي كان أو معنويا تستأنس المحكمة فيه الجرأة والحكمة والاستقامة والقدرة المادية والمعنوية على رأب الصدع القائم في شرح العلاقة الزوجية. يقول تعالى :* الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* ، ويقول عز وجل :* فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون* ،إذن فحالات الطلاق البائن بينونة كبرى تتجلى فيما يلي : -الضرر. الطلاق البدعي هو ما جاء على خلاف ما أمر به الشارع الحكيم،والمناقض للأحكام الخاصة بالطلاق السني، إذ لا أصل له في السنة، وإنما ابتدعه الناس واختلقوه من تلقاء أنفسهم ، ويكون كذلك عندما يختل شرطا من الشروط الواجب توافرها في الطلاق السني كأن يطلق الزوج زوجته حائض أو في طهر مسها الزوج فيه ….
الطلاق البائن بينونة صغرى: أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ما كان دون ثلاث طلقات أحكامه 1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه 2ـ لا يبقى للزوجية أثر سوى العدة الطلاق البائن بينونةً صغرى: هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج فيه إرجاع زوجته المطلقة إلّا بعقدٍ جديدٍ، ويشمل الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء + يستمر في الإنفاق عليها إلى حين انتهاء العدة . + الغيبة : عندما يغيب الزوج وتنقطع أخباره. ثانيا: محاولات الإصلاح ذات البين التي يجب على المحكمة القيام بها 2-حالات الطلاق البائن: كدراسة حالات الطلاق البائن يمكن أن نتطرق لحالات كل نوع من أنواعه وذلك من خلال حالات الطلاق البائن بينونة صغرى وحالات الطلاق البائن بينونة كبرى . فقال فإن الذي بيدي من أمري بيدك، فقالت : أنت طالق ، قال أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة، فقال صنع الله بالرجل وفعل : يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء ، ماذا قالت فيها؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق بها ، قال: وأنا أرى ذلك – ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب… ” وقد روي عن أبي هريرة قوله طلقت نفسها :” أمرك بيدك” . (2) ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ. كدراسة حالات الطلاق البائن يمكن أن نتطرق لحالات كل نوع من أنواعه وذلك من خلال حالات الطلاق البائن بينونة صغرى وحالات الطلاق البائن بينونة كبرى . وهي شروط لا تناقض العق لأن الزواج وعلى غرار أي التزام تبادلي مع احتفاظه بطبيعة الاستثنائية المستمدة وخصوصياته من القواعد الشرعية – يقوم الإخلال بالشروط المضمنة به مبررا معقولا لطلب التطليق وفي هذا الصدد فقد أقرت المادة 99 من مدونة الأسرة، أن كل إخلال بشرط اتفاقي مضمن فحواه بعريضة عقد الزواج يعتبر مبررا لطلب التطليق ولكي ينتج هذا الشرط مفعوله وآثاره القانونية يتعين وجوبا ما يلي . لقد أقر المشرع المغربي – من خلال المادة 89 من مدونة الأسرة – انه متى ملك الزوج زوجته إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة للقضاء به ملتمسة في خضم ذلك الإشهاد بطلاق التمليك لدى عدلين منتصبين لهذا الغرض بدائرة نقود المحكمة التي يتواجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة الطالبة ، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. يختلف حُكم الطلاق والأحكام المترتبة على الطلاق باختلاف نوع الطلاق والكيفية التي يقع بها والحالة التي يكون عليها الزوج والزوجة عند إيقاع الطلاق، إذ أنَّ لكل حالةٍ يكون عليها أحد الزوجين وقت إيقاع الطلاق ووقوعه أحكامٌ مستقلة ومختلفة عن الحالة الأخرى، وذلك وفق الآراء والأقوال التي ذهب إليها فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة المعتبرة -الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي- فالأحكام التي تترتب على الطلاق الرَّجعي تختلف عن الأحكام التي تترتب على الطلاق البائن، والطلاق البائن ينقسم إلى أقسام وله أحوالٌ عديدة تختلف بها أحكامه وفقاً وقد أضاف الحنفية إلى الطلاق البائن بينونة صغرى الحالات الآتية: 1ـ إذا وصف الزوجة بالبينونة، كما لو قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة. يختلف عدد الطلقات في حق الحر عنه في حق العبد، كما يختلف عدد الطلاق باعتبارات أخرى كاللفظ والعطف والتأكيد والاستثناء والتقييد بزمن ماض أو مستقبل، وكذلك تعليق الطلاق بشرط محض أو بقصد الحث أو المنع. أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية الشيخ حسين حلاوة بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة للمجلس جمادى الأولى 1426هـ يونيو 2005م المقدمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد r وعلى. + أن يحلف الزوج على زوجته على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر ولو بيوم واحد عند المالكية بخلاف الأحناف الذين يجعلونها أربعة أشهر فقط . + ثبوت العيب المحتج به من قبل احد الزوجين مع إجبارية إقامة الدليل عليه تقنيا ويستعان في ذلك بأهل الخبرة والأخصائيين ولا سيما الأطباء منهم في معرفة العيب أو المرض طبقا للمادة 111 من المدونة تأسيسا على ما استقر عليه العمل الفقهي والقضائي المقارن المصري مثلا في إحدى قراراته الصادرة عن محكمة الاستئناف بالإسكندرية. # عدة المطلقة طلاقا بائنا # أحكام عدة المطلقة # الحكومة المطلقة # الحكمة من اختلاف عدة المطلقة والأرملة # الحكمة من عدة المطلقة. المشرع المغربي تدارك الأمر في مدونة الأسرة ونص على التطليق بسب الحبس أو السجن كما هوا لشأن لكثير من التشريعات العربية ، وقد كان القضاء في السابق يستند إلى إحكام الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينظم أحكام التطليق للضرر . يشترط في العوض أو البذل الذي يقع به الخلع أن يكون مما يصح تملكه أو بعبارة أخرى مما يصح الالتزام به شرعا كما نصت المدونة الجديدة في المادة 118 ” كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة” بناء عليه فبدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة مقابل طلاقها ، حيث يشترط في العوض أو البدل في الخلع الشروط التالية : ويصح الخلع بالمال سواء كان نقدا أو عرض تجارة أو قيمة المهر أو نفقة أو أجرة الرضاعة أو الصداق حيث يمكن أن تخالع الزوجة بقيمة الصداق أو مؤخره وما تعلق بحق الأولاد إن وجدوا شريطة أن تكون معسرة حفاظا على حقوق الأولاد وتربيتهم وصحتهم وتغذيتهم ، وقد أكدت مدونة الأسرة من خلال المادة 114 ذلك إلا أن بدل الخلع يجب أن يكون معقولا في حدود ما تستطيعه المرأة دون تعسف ولا مغالاة وإلا اعتبر ذلك إكراها (كما سبق تحليله أعلاه) كمن يريد أن يعصف بثروة المرأة ببدل الخلع أو يطالبها بما يثقل كاهلها أو يفترقا . + الأمراض الخطيرة على الحياة الزوجية للآخر، أو على صحته لا يرجى الشفاء منها داخل سنة من وقوعها ومن ذلك داء فقدان المناعة المكتسبة والأمراض المعدية الخطيرة والعيوب المؤثرة على الحياة الزوجية كالجنون والجذام والبرص والسل وغيرها من العيوب المماثلة. فقد يتم بطلب من أحد الزوجين ويسمى طلب التطليق بسبب الشقاق (الفقرة الأولى) أو بطلب من الزوجة بناءا على الأسباب الآتية : 6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة. يزيل الحل والملك ، فتعتبر المطلقة في هذه الحالة من المحرمات عليه مؤقتا. * الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* ، بمعنى أن يكون الطلاق رجعيا إلى أن يكمل الثلاثة حيث يخير بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان كذلك لقوله تعالى : *يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* ، أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة ، وتستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه الأحناف بأنه إزالة ملك بلفظ الخلع أو ما في معناه نظير عوض تلتزم الزوجة به . + لا يحل به مؤخر الصداق لبقاء الزوجية حكما. تنص المادة 115 من مدونة الأسرة على أنه ” للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه .”. * وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا* . فإذا ثبت الخلع وجب للزوج مقابلة، لأنه رضي بإسقاط حق مقابل بدل من المال ما لم يوجد ثمة سبب شرعي يمنع من أخذ البدل على سبق تفصيله أعلاه . + ثبوت العيب المحتج به من قبل احد الزوجين مع إجبارية إقامة الدليل عليه تقنيا ويستعان في ذلك بأهل الخبرة والأخصائيين ولا سيما الأطباء منهم في معرفة العيب أو المرض طبقا للمادة 111 من المدونة تأسيسا على ما استقر عليه العمل الفقهي والقضائي المقارن المصري مثلا في إحدى قراراته الصادرة عن محكمة الاستئناف بالإسكندرية 2. حقوق المطلقة بعد الطلاق 5 من أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإسلا . ذات صلة. الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية إقليم بني ملال نموذجا 2005-199 2 تعليقان لايمكن أن يعقد عليها بعد العدة إلا بعد الزواج بآخر زواجا صحيحا وأن يدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها ولا محل لإيقاع المزيد من الطلقات في الطلاق البائن بينونة كبرى. أولا: الطلاق الرجعي وقيل إنها طلقة واحدة بائنة وهو رأي لابن قاسم . ويرى أن الحنفية أنه إذا لم يكن الزوج في هذه ظالما فلا يجوز أن تظلمه بإيقاع الطلاق عنه، وإن كان موسرا فهو بلا ظالم في امتناعه ، ولكن دفع ظلمه لا يتم بالتفريق بل هناك طرق أخرى لزجره كبيع ماله جبرا عنه الإنفاق على زوجته أو حبسه لإرغامه على الإنفاق وأيا كان فإن الظلم لا يرفع بالظلم . + العيوب المانعة من المعاشرة يتعين فيها التميز بين تلك العائدة للرجل ونظيرتها العائدة للمرأة هذا ما تجمع عليه المذاهب السنية بجميع توجهاتها. ثانيا: صيغ الطلاق المملك وحالاته تترتب عن الطلاق الرجعي آثار هامة سواء أثناء فترة العدة أو بعدها حيث تعتبر المطلقة رجعيا في حكم الزوجة – ويسري عليها ما يسري على الزوجة إلا المسيس، فإذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالخيانة داخل العدة مثلا يمكنه أن يتابعها لأنها في حكم الزوجة . ومن ذلك مثلا أن تشترط الزوجة في أثناء العقد عليها أن لا يتزوج عليها زوجها… وإذا فعل يكون أمرها بيدها … إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة قانونا وواقعا وشرعا، ويعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية ، وتجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية . قد تشترط الزوجة على زوجها بعض الشروط فيخل بها، كأن تشترط عليه أن لا تنتقل معه إلى مقر جديد للعمل بعيدا عن موطنها الأصل أو أن لا يتزوج عليها . والطلاق مما سبق بيانه يشترط لصحة الخلع الشروط الآتية : أ-طلاق بائن بينونة صغرى: وهو الذي يستطيع الزوج فيه إعادة مطلقته بعقد زواج جديد سواء كان ذلك في فترة العدة أو بعد انتهائها. أ- حالات الطلاق البائن بينونة صغرى : كذلك هناك مسألة لم يتعرض لها المشرع بنص صريح وهي انعدام البكارة هل يرقي إلى مرتبة العيب الموجب للتطليق؟ مع ما يترتب عن ذلك شرعا من أثار قانونية فالقضاء هنا كان سباقا في إقرار أحكاما خاصة بها وهي أحكام أجمعت على كون انعدام البكارة بالزوجة لا يعد عيب يلزم الرد ، ما لم يشترطها الزوج بالعقد ، كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18 يوليوز . يعتبر الطلاق البائن بينونة صغرى في الأحوال الآتية : يقول تعالى :* الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* ، ويقول عز وجل :* فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون* ،إذن فحالات الطلاق البائن بينونة كبرى تتجلى فيما يلي : تترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى نفس الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى باستثناء ما يلي : والطلاق مما سبق بيانه يشترط لصحة الخلع الشروط الآتية : وهذا ما أخذ به المشرع المغربي- من خلال المادة 117 من مدونة الأسرة الحالية- حيث أجاز للزوجة أن تسترجع ما خالعت به شريطة أن تثبت هذا الخلع كان نتيجة إكراه وإلحاق ضرريها . وتطبيقا لذلك ذهب المجلس الأعلى إلى ما يلي : 3- الاختلاف في مقابل الخلع أما إذا أصر الزوج على عدم الإنفاق ولم يثبت العجز فإن المحكمة تطلقها عليه وفي جميع الأحوال فإن الطلاق لعدم الإنفاق يعتبر طلاقا رجعيا ، حيث يمكن للزوج مراجعة زوجته بعد أن يثبت يسره واستعداده للإنفاق . + أن يكون ظاهرا يصلح الانتفاع به فلا يصح مثلا الخنزير والخمر والميتة وهي أشياء لا قيمة لها شرعا. قد تخالع المرأة زوجها بنفقة الأولاد أو حضانتهم أو أي من حقوقهم إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليهم ، حيث توفر لهم كل مشمولات النفقة، وخلال حضانة الأطفال قد تعسر حيث تعجز عن الإنفاق عليهم، هنا أوجب المشرع النفقة على أبيهم مع الاحتفاظ للزوج بحق الرجوع على الزوجة قيما التزمت به في حالة يسرها . 2-موقف المشرع المغربي من التطليق لعدم الإنفاق: وهو أن تطلق الزوجة المدخول بها طلقة واحدة في الطهر، لم يمسها فيه لقوله سبحانه وتعالى: *الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان* ، بمعنى أن يكون الطلاق رجعيا إلى أن يكمل الثلاث حيث يخير بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان. ما هو الطلاق البائن. فالفقه الحنفي والشافعي إنه لا يقول بالتطليق بسبب حبس الزوج، أما الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإنه يرى أن للمرأة حق طلب التطليق بحبس زوجها ، لأن حبسه يوقع الضرر بها لبعده عنها، كما هو الحال في الغيبة ، والواقع أن تضررها لحبسه، أشد كثيرا من تضررها لغيابه فإلى جانب الغياب هناك الضرر المعنوي لكونه محبوس نتيجة عمل غير مشروع. فإذا رفعت الزوجة الدعوى للقاضي للطليق بسبب غياب الزوج وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، حيث يمكن للرسائل أن تصل إليه وتأكد القاضي من ذلك فإنه يستجيب لطلبها نلاحظ أن المشرع المغربي كرس أحقية المرأة في طلب التطليق للغيبة ورفع الضوابط القيدية التي كانت تضيق الخناق على إمكانية سلوك مسطرته، فيسرت إجراءاته النظامية وكذلك العراقيل عن تدابيره الموضوعية ، حرصا على المحافظة على كينونة المرأة وحقوقها الطبيعية، وحتى في حالة توفر الزوج على مال ظاهر بإمكانه إعالة طوال مدة غيابه فالمسألة تتعلق بمبدإ إنساني ومعنوي اكثر من مادي وهي في طبيعتها تكتسي بعدا أخلاقيا خاصة وأنه يخل بأهم المبادئ الأساسية للحياة الزوجية وعلى رأسها المساكنة والمعاشرة بالمعروف، وتتقوى هذه الضمانات أيضا حتى في شقها الزجري ولا سيما أن المرأة التي يغيب عنها زوجها متى كانت أما أو حاملا يمكنها أن تلتجأ قبل ذلك إلى مسطرة إهمال الأسرة المنصوص عليها في المادة 479 من القانون الجنائي والذي يقضي بأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية يتراوح مقدارها بين 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من الأب أو الأم الذي يترك بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن الشهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، ويطبق نفس الحكم على الزوج الذي يترك عمدا الأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل. +تقضي المطلقة العدة في بيت الزوجية لأنه من مشمولات النفقة . وهكذا يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الأتي : والإشهاد على الرجعة فيه اختلاف بين الفقه ، حيث يذهب الرأي الغالب عند الفقهاء المالكية إلى عدم اشتراط الإشهاد في حالة الرجعة ولكن من باب الاستحباب يمكن الإشهاد لدرء الشبهات ، بإثباتها . يجوز للزوج تمليك زوجته طلاقها منه بالصيغة الدالة على ذلك كأن يقول لها : أمرك بيدك أو طلقي نفسك، ويجوز أن يكون هذا التمليك مربوطا بأجل معين كشهر أو سنة مثلا، وحينئذ يمكن للزوجة أن تمارس ما تم تمليكه لها خلال أي فترة من الفترات داخل الأجل المحدد أو المذكور، أما إذا لم يكن مقيدا بأجل محدد كان المتعين على الزوجة عندئذ أن تبين قرارها في اللحظة التي منح لها فيه التمليك، بمعنى أن الزوجين إذا انصرف لمكان بصدد التفاوض فيه إلى حديث غيره أو إذا انقضى المجلس سقط حقها في التمليك ولم يعد بإمكانها طلاق نفسها من زوجها .
حالات الطلاق البائن بينونة صغرى 2021